قال ابنُ شهابٍ : فأخبرني خالدُ بنُ المهاجرِ بنِ سيفِ اللهِ ؛ أنه بينا هو جالسٌ عندَ رجلٍ جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعةِ . فأمره بها . فقال له ابنُ أبي عمرةَ الأنصاريُّ : مهلًا ! قال : ما هي ؟ واللهِ ! لقد فُعِلَت في عهدِ إمامِ المتقينَ . قال ابنُ أبي عمرةَ : إنها كانت رخصةً في أولِ الإسلامِ لمن اضطُرَّ إليها . كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ . ثم أحكم اللهُ الدينَ ونهى عنها .
شرح الحديث
لمَّا جاء الإسلامُ بَدَأَ يشرِّعُ تدريجيًّا لِهذا المُجتمَعِ؛ حتَّى يَستقيمَ له النَّاسُ، ولا يَنفِروا دَفْعَةً واحِدةً. وفي هذا الحديثِ: يُخبِرُ التَّابعيُّ الجليلُ ابنُ شَهابٍ أنَّ خالِدَ بْنَ المُهاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ، أَخْبَرَه أنَّه "بَيْنا"، أي: بَيْنَما، " هو جالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جاءَه رجلٌ فاسْتَفْتاهُ"، أي: طَلَبَ منه الفَتْوى، في "المُتْعَةِ"، أي: في التَّمَتُّعِ بِالنِّساءِ مُدَّةً مُعيَّنةً مُقابِلَ أَجْرٍ يَتَّفِقانِ عليه، "فأَمَرَهُ بها"، أي: أَجازَ له التَّمتُّعَ بِالنِّساءِ، فقال له ابْنُ أَبي عَمْرَةَ الأنصارِيُّ: "مَهْلًا!"، أي: انْتَظِرْ، ولا تَعْجَلْ في أَمْرِكَ، "قال: ما هي؟"، كأنَّه يُنْكِرُ عليه ما قال، "واللهِ، لقدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إِمامِ المُتَّقينِ"، أي: قدْ فُعِلَتِ المُتْعَةُ أيَّامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتمتَّعَ الصَّحابةُ رضِي اللهُ عنهم، "قال ابْنُ أَبي عَمْرَةَ: إنَّها كانت رُخْصَةً في أوَّلِ الإسلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إليها"، أي: كانت المُتْعَةُ قد نَزَلَتْ رُخْصةً لِلْمسلِمينَ في أوَّلِ الإسلامِ، لِمَنِ اضْطُرَّ إليها، كالمَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزيرِ"، أي: كاضْطِرارِ الإنسانِ لِأَكْلِ المَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزيرِ، إذا أَوْشَكَ على الهَلاكِ، "ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ"، أي: ثمَّ أَتَمَّ اللهُ الدِّينَ، وَأَحْكَمَ أوامِرَهُ ونواهيَهُ إحكامًا، "وَنَهَى عنها"، أي: وَنَهَى عَنِ المُتْعَةِ.
وفي الحديثِ: نُزولُ الشَّرْعِ تدريجيًّا؛ مُراعاةً لِحالِ النَّاسِ.( ).
صحيح مسلم
قال ابنُ شهابٍ : فأخبرني خالدُ بنُ المهاجرِ بنِ سيفِ اللهِ ؛ أنه بينا هو جالسٌ عندَ رجلٍ جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعةِ . فأمره بها . فقال له ابنُ أبي عمرةَ الأنصاريُّ : مهلًا ! قال : ما هي ؟ واللهِ ! لقد فُعِلَت في عهدِ إمامِ المتقينَ . قال ابنُ أبي عمرةَ : إنها كانت رخصةً في أولِ الإسلامِ لمن اضطُرَّ إليها . كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ . ثم أحكم اللهُ الدينَ ونهى عنها .
شرح الحديث
لمَّا جاء الإسلامُ بَدَأَ يشرِّعُ تدريجيًّا لِهذا المُجتمَعِ؛ حتَّى يَستقيمَ له النَّاسُ، ولا يَنفِروا دَفْعَةً واحِدةً. وفي هذا الحديثِ: يُخبِرُ التَّابعيُّ الجليلُ ابنُ شَهابٍ أنَّ خالِدَ بْنَ المُهاجِرِ بنِ سَيْفِ اللهِ، أَخْبَرَه أنَّه "بَيْنا"، أي: بَيْنَما، " هو جالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جاءَه رجلٌ فاسْتَفْتاهُ"، أي: طَلَبَ منه الفَتْوى، في "المُتْعَةِ"، أي: في التَّمَتُّعِ بِالنِّساءِ مُدَّةً مُعيَّنةً مُقابِلَ أَجْرٍ يَتَّفِقانِ عليه، "فأَمَرَهُ بها"، أي: أَجازَ له التَّمتُّعَ بِالنِّساءِ، فقال له ابْنُ أَبي عَمْرَةَ الأنصارِيُّ: "مَهْلًا!"، أي: انْتَظِرْ، ولا تَعْجَلْ في أَمْرِكَ، "قال: ما هي؟"، كأنَّه يُنْكِرُ عليه ما قال، "واللهِ، لقدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إِمامِ المُتَّقينِ"، أي: قدْ فُعِلَتِ المُتْعَةُ أيَّامَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتمتَّعَ الصَّحابةُ رضِي اللهُ عنهم، "قال ابْنُ أَبي عَمْرَةَ: إنَّها كانت رُخْصَةً في أوَّلِ الإسلامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إليها"، أي: كانت المُتْعَةُ قد نَزَلَتْ رُخْصةً لِلْمسلِمينَ في أوَّلِ الإسلامِ، لِمَنِ اضْطُرَّ إليها، كالمَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزيرِ"، أي: كاضْطِرارِ الإنسانِ لِأَكْلِ المَيْتَةِ والدَّمِ ولَحْمِ الخِنْزيرِ، إذا أَوْشَكَ على الهَلاكِ، "ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ"، أي: ثمَّ أَتَمَّ اللهُ الدِّينَ، وَأَحْكَمَ أوامِرَهُ ونواهيَهُ إحكامًا، "وَنَهَى عنها"، أي: وَنَهَى عَنِ المُتْعَةِ. وفي الحديثِ: نُزولُ الشَّرْعِ تدريجيًّا؛ مُراعاةً لِحالِ النَّاسِ.( ).