لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ...."> لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ...." /> لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ...." />

لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . بمثل حديثِ الليثِ وابنِ دينار . وزاد : فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا

شرح الحديث

الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ ضَبطَتْ كُلَّ أُمورِ الحَياةِ، فَفي كُلِّ شَأنٍ وَمرحلَةٍ في الحَياةِ أحكامٌ، فَجُعِلَ لِلحيِّ أحكامٌ وَللمَيِّتِ أحكامٌ، ولِأهلِه أحكامٌ عَليهِم أنْ يَقوموا بِها.
وفي هذا الحَديثِ يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ أو تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه أنْ "تَحِدَّ"، وهوَ تَركُ المرأةِ للزِّينةِ كلِّها كاللِّباس والطِّيبِ والحُليِّ والكُحلِ، وكلِّ ما كان مِن دَواعي الجِماع. على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، أي: للمَرأةِ التي مات لها أحدُ محارمِها أن تحد عليه ثلاثةَ أيامٍ؛ وذلِك لِمَا يَغلِب مِن لوعةِ الحُزنِ، ويَهجمُ مِن أليمِ الوَجْدِ عليها، فأبيح لها الحداد وترك الزينة هذه المُدَّةَ. إلَّا على زَوجِها، أي: إنَّ الزَّوجَ فَقطْ هو الَّذي تَحِدُّ عَليه أكثرَ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، بَل تَكونُ المُدَّةُ أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرةَ أيَّامٍ، كما في الرِّوايةِ الأُخرى لهذا الحَديثِ، حيثُ زاد فيها: "فِإنَّها تَحِدُّ عليه أربعةَ أشْهُرٍ وعَشرًا".
وفي الحَديثِ: بَيانُ عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ.

صحيح مسلم

لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . بمثل حديثِ الليثِ وابنِ دينار . وزاد : فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا

شرح الحديث

الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ ضَبطَتْ كُلَّ أُمورِ الحَياةِ، فَفي كُلِّ شَأنٍ وَمرحلَةٍ في الحَياةِ أحكامٌ، فَجُعِلَ لِلحيِّ أحكامٌ وَللمَيِّتِ أحكامٌ، ولِأهلِه أحكامٌ عَليهِم أنْ يَقوموا بِها. وفي هذا الحَديثِ يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ أو تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه أنْ "تَحِدَّ"، وهوَ تَركُ المرأةِ للزِّينةِ كلِّها كاللِّباس والطِّيبِ والحُليِّ والكُحلِ، وكلِّ ما كان مِن دَواعي الجِماع. على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، أي: للمَرأةِ التي مات لها أحدُ محارمِها أن تحد عليه ثلاثةَ أيامٍ؛ وذلِك لِمَا يَغلِب مِن لوعةِ الحُزنِ، ويَهجمُ مِن أليمِ الوَجْدِ عليها، فأبيح لها الحداد وترك الزينة هذه المُدَّةَ. إلَّا على زَوجِها، أي: إنَّ الزَّوجَ فَقطْ هو الَّذي تَحِدُّ عَليه أكثرَ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، بَل تَكونُ المُدَّةُ أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرةَ أيَّامٍ، كما في الرِّوايةِ الأُخرى لهذا الحَديثِ، حيثُ زاد فيها: "فِإنَّها تَحِدُّ عليه أربعةَ أشْهُرٍ وعَشرًا". وفي الحَديثِ: بَيانُ عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ.

صحيح مسلم
0 Комментарии 0 Поделились 51 Просмотры 0 предпросмотр