مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتَالَه . فقلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يَتَبايَعون بالذهبِ ، والطعامُ مُرْجَأٌ ؟ ولم يَقُلْ أبو كُرَيْبٍ : مُرْجَأٌ .
شرح الحديث
مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتَالَه . فقلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يَتَبايَعون بالذهبِ ، والطعامُ مُرْجَأٌ ؟ ولم يَقُلْ أبو كُرَيْبٍ : مُرْجَأٌ .
شرح الحديث
مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتَالَه . فقلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يَتَبايَعون بالذهبِ ، والطعامُ مُرْجَأٌ ؟ ولم يَقُلْ أبو كُرَيْبٍ : مُرْجَأٌ .
شرح الحديث

مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتَالَه . فقلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يَتَبايَعون بالذهبِ ، والطعامُ مُرْجَأٌ ؟ ولم يَقُلْ أبو كُرَيْبٍ : مُرْجَأٌ .

شرح الحديث

شَرَعَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى في البَيْعِ ما يَحفَظُ حُقوقَ النَّاسِ، ويُجنِّبُهم التنازُعَ والخِصامَ، ويَدْفَعُ عنهم الضَّرَرَ، وفي هذا الحَدِيثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَنِ ابْتاعَ طَعامًا))، أي: اشتَرَى طَعامًا وأرَادَ أن يَبِيعَه، ((فلا يَبِعْه حتَّى يَكْتالَه))، أي: حتَّى يَأخُذَه بالكَيْلِ والمِيزانِ، وهو كِنايَةٌ عن قَبْضِهِ لَه وأنَّه أصبَحَ في حَوزَةِ المُشْتَرِي، "قال طَاوُسٌ"- منَ التَّابعِينَ-: فقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: "لِمَ؟"، أي: لِمَ شرَطَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الشَّرْطَ؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ألَا تَراهم يتَبايعونَ بالذَّهَبِ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ؟"، أي: كان البَائعُ يَقبِضُ الثَّمَنَ ثمَّ يُؤجِّلُ قَبْضَ الطَّعامِ للمُشتَرِي، فشَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُشترِي ألَّا يَبيعَه حتَّى يَقبِضَه، ويكونَ في حوْزَتِه، وقد أوضَحَ حديثٌ آخَرُ أنَّه أرادَ بذلك أن يَنقُلَ الطَّعامَ إلى مكانٍ آخَرَ أو إلى الأَسْواقِ الَّتي يُباعُ فيها، حتَّى لا يَحتكِرَ أو يتلاعَبَ بسِعْرِه.
وقولُه: ولَمْ يقُلْ أبو كُرَيْبٍ؛ وهو مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: "مُرْجَأٌ"، أي: لَمْ يذكُرْ تلك الكَلِمَةَ في رِوَايتِه، وهو يدلُّ على العِنايةِ بحفظِ الرِّواياتِ.( ).

صحيح مسلم

مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتَالَه . فقلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يَتَبايَعون بالذهبِ ، والطعامُ مُرْجَأٌ ؟ ولم يَقُلْ أبو كُرَيْبٍ : مُرْجَأٌ .

شرح الحديث

شَرَعَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى في البَيْعِ ما يَحفَظُ حُقوقَ النَّاسِ، ويُجنِّبُهم التنازُعَ والخِصامَ، ويَدْفَعُ عنهم الضَّرَرَ، وفي هذا الحَدِيثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَنِ ابْتاعَ طَعامًا))، أي: اشتَرَى طَعامًا وأرَادَ أن يَبِيعَه، ((فلا يَبِعْه حتَّى يَكْتالَه))، أي: حتَّى يَأخُذَه بالكَيْلِ والمِيزانِ، وهو كِنايَةٌ عن قَبْضِهِ لَه وأنَّه أصبَحَ في حَوزَةِ المُشْتَرِي، "قال طَاوُسٌ"- منَ التَّابعِينَ-: فقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: "لِمَ؟"، أي: لِمَ شرَطَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الشَّرْطَ؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ألَا تَراهم يتَبايعونَ بالذَّهَبِ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ؟"، أي: كان البَائعُ يَقبِضُ الثَّمَنَ ثمَّ يُؤجِّلُ قَبْضَ الطَّعامِ للمُشتَرِي، فشَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُشترِي ألَّا يَبيعَه حتَّى يَقبِضَه، ويكونَ في حوْزَتِه، وقد أوضَحَ حديثٌ آخَرُ أنَّه أرادَ بذلك أن يَنقُلَ الطَّعامَ إلى مكانٍ آخَرَ أو إلى الأَسْواقِ الَّتي يُباعُ فيها، حتَّى لا يَحتكِرَ أو يتلاعَبَ بسِعْرِه. وقولُه: ولَمْ يقُلْ أبو كُرَيْبٍ؛ وهو مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: "مُرْجَأٌ"، أي: لَمْ يذكُرْ تلك الكَلِمَةَ في رِوَايتِه، وهو يدلُّ على العِنايةِ بحفظِ الرِّواياتِ.( ).

صحيح مسلم
0 Комментарии 0 Поделились 52 Просмотры 0 предпросмотр