أيّما قريةٍ دخلتُموها ، وأقمتُم فيها ، فسهمكُم فيها . وأيّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولهُ ، فإن خمسُها للهِ ولرسولهِ ، ثم هيَ لكُم
شرح الحديث
أيّما قريةٍ دخلتُموها ، وأقمتُم فيها ، فسهمكُم فيها . وأيّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولهُ ، فإن خمسُها للهِ ولرسولهِ ، ثم هيَ لكُم
شرح الحديث
أيّما قريةٍ دخلتُموها ، وأقمتُم فيها ، فسهمكُم فيها . وأيّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولهُ ، فإن خمسُها للهِ ولرسولهِ ، ثم هيَ لكُم
شرح الحديث

أيّما قريةٍ دخلتُموها ، وأقمتُم فيها ، فسهمكُم فيها . وأيّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولهُ ، فإن خمسُها للهِ ولرسولهِ ، ثم هيَ لكُم

شرح الحديث

يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّ أيَّ قريةٍ دخَلها المسلمون بلا قتالٍ، بأَنْ خَلَا أهلُها، أو صالَحوا عليها، وأقام المسلِمون فيها؛ فسَهمُهم فيها لا يَخْتَصُّ بِمَن دخَلَها، بل تكونُ مُشتَرَكة بينَ مَن خَرَج للحَربِ وبينَ مَن لم يَخرُج منهم من جيشِ المسلمين; لأنَّ مِثلَ هذا المالِ يكون فَيْئًا، والفَيْءُ لا يَختَصُّ بالخارجين للمُحارَبَةِ. وأيُّما قريةٍ عَصَتِ اللهَ ورسولَه فأخَذ المسلِمون منهم مالًا بإِيجَافِ خَيْلٍ ورِكَابٍ؛ فإنَّ خُمُسَها للهِ ولرَسولِه، ثُمَّ تكونُ بَقيَّةُ الأموالِ والأراضِي غَنِيمَةً تُقسَمُ بينَ الخارِجين للمُحارَبَةِ.
في الحديثِ: أنَّ أَرَاضِيَ العَنْوَةِ حُكمُها حُكمُ سائرِ الأموالِ الَّتِي تُغْنَمُ، وأنَّ خُمُسَها لأهلِ الخُمُسِ، وأَرْبَعَةَ أخماسِها للغانِمِين.
وفيه: أنَّ الأراضِيَ الَّتِي فُتِحَتْ دونَ قتالٍ، بِصُلحٍ أو غيرِه، فهي فَيْءٌ للمسلِمين.

صحيح مسلم

أيّما قريةٍ دخلتُموها ، وأقمتُم فيها ، فسهمكُم فيها . وأيّما قريةٍ عصتِ اللهَ ورسولهُ ، فإن خمسُها للهِ ولرسولهِ ، ثم هيَ لكُم

شرح الحديث

يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أنَّ أيَّ قريةٍ دخَلها المسلمون بلا قتالٍ، بأَنْ خَلَا أهلُها، أو صالَحوا عليها، وأقام المسلِمون فيها؛ فسَهمُهم فيها لا يَخْتَصُّ بِمَن دخَلَها، بل تكونُ مُشتَرَكة بينَ مَن خَرَج للحَربِ وبينَ مَن لم يَخرُج منهم من جيشِ المسلمين; لأنَّ مِثلَ هذا المالِ يكون فَيْئًا، والفَيْءُ لا يَختَصُّ بالخارجين للمُحارَبَةِ. وأيُّما قريةٍ عَصَتِ اللهَ ورسولَه فأخَذ المسلِمون منهم مالًا بإِيجَافِ خَيْلٍ ورِكَابٍ؛ فإنَّ خُمُسَها للهِ ولرَسولِه، ثُمَّ تكونُ بَقيَّةُ الأموالِ والأراضِي غَنِيمَةً تُقسَمُ بينَ الخارِجين للمُحارَبَةِ. في الحديثِ: أنَّ أَرَاضِيَ العَنْوَةِ حُكمُها حُكمُ سائرِ الأموالِ الَّتِي تُغْنَمُ، وأنَّ خُمُسَها لأهلِ الخُمُسِ، وأَرْبَعَةَ أخماسِها للغانِمِين. وفيه: أنَّ الأراضِيَ الَّتِي فُتِحَتْ دونَ قتالٍ، بِصُلحٍ أو غيرِه، فهي فَيْءٌ للمسلِمين.

صحيح مسلم
0 Комментарии 0 Поделились 59 Просмотры 0 предпросмотр