عن ابنِ عُمَرَ قال الصيامُ لمَن تمَتَّعَ بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ إلى يومِ عرفةَ، فإن لم يجِدْ هَديًا ولم يصُمْ صام أيام مِنًى . وعن ابنِ شِهابٍ عن عُرْوَةَ عن عائشةَ مثلَه . تابَعه إبراهيمُ بنُ سعدٍ عن ابنِ شِهابٍ
شرح الحديث
كلُّ أَعمالِ الحَجِّ قد وضَّحها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حِجَّةِ الوَدَاعِ، ومِن ذلك ما في هذا الحديثِ، حيث يقولُ عبدُ الله بنُ عُمَرَ رضي الله عنه: "الصِّيامُ لِمَن تَمتَّع بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ إلى يومِ عَرَفَةَ"، أي: مَن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحجِّ فله أن يصومَ الأيَّامَ الثَّلاثَةَ قَبلَ يومِ عَرَفَةَ، فإذا كان يومُ عَرَفَةَ أفطَرَ؛ لأنَّ السُّنةَ للحاجِّ الإفطارُ يومَ عَرَفَةَ، "فإن لم يَجِدْ هَدْيًا ولم يَصُمْ"، وذلك أنَّ المُتَمَتِّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ علي هَدْيٌ يَذبَحُه يومَ النَّحرِ، ولكنْ مَن لم يَجِدِ الهَدْيَ لِفَقْرٍ أو غيرِ ذلك، فإنَّه يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رجَع إلى بلادِه، فتَتِمُّ له عَشَرَةُ أيَّامٍ. "صام أيَّامَ مِنًى"، أي: له أن يَصومَ أيَّامَ التَّشريقِ، وهي الأيَّامُ الَّتِي يَقضِيها الحاجُّ في مِنًى يَرْمِي الجِمَارَ بعدَ يومِ العِيدِ، وهي: الحادي عَشَرَ، والثَّاني عَشَر، والثَّالث عَشَر. .
صحيح البخاري
عن ابنِ عُمَرَ قال الصيامُ لمَن تمَتَّعَ بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ إلى يومِ عرفةَ، فإن لم يجِدْ هَديًا ولم يصُمْ صام أيام مِنًى . وعن ابنِ شِهابٍ عن عُرْوَةَ عن عائشةَ مثلَه . تابَعه إبراهيمُ بنُ سعدٍ عن ابنِ شِهابٍ
شرح الحديث
كلُّ أَعمالِ الحَجِّ قد وضَّحها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حِجَّةِ الوَدَاعِ، ومِن ذلك ما في هذا الحديثِ، حيث يقولُ عبدُ الله بنُ عُمَرَ رضي الله عنه: "الصِّيامُ لِمَن تَمتَّع بالعُمرَةِ إلى الحَجِّ إلى يومِ عَرَفَةَ"، أي: مَن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحجِّ فله أن يصومَ الأيَّامَ الثَّلاثَةَ قَبلَ يومِ عَرَفَةَ، فإذا كان يومُ عَرَفَةَ أفطَرَ؛ لأنَّ السُّنةَ للحاجِّ الإفطارُ يومَ عَرَفَةَ، "فإن لم يَجِدْ هَدْيًا ولم يَصُمْ"، وذلك أنَّ المُتَمَتِّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ علي هَدْيٌ يَذبَحُه يومَ النَّحرِ، ولكنْ مَن لم يَجِدِ الهَدْيَ لِفَقْرٍ أو غيرِ ذلك، فإنَّه يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رجَع إلى بلادِه، فتَتِمُّ له عَشَرَةُ أيَّامٍ. "صام أيَّامَ مِنًى"، أي: له أن يَصومَ أيَّامَ التَّشريقِ، وهي الأيَّامُ الَّتِي يَقضِيها الحاجُّ في مِنًى يَرْمِي الجِمَارَ بعدَ يومِ العِيدِ، وهي: الحادي عَشَرَ، والثَّاني عَشَر، والثَّالث عَشَر. .