• لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . بمثل حديثِ الليثِ وابنِ دينار . وزاد : فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا

    شرح الحديث

    الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ ضَبطَتْ كُلَّ أُمورِ الحَياةِ، فَفي كُلِّ شَأنٍ وَمرحلَةٍ في الحَياةِ أحكامٌ، فَجُعِلَ لِلحيِّ أحكامٌ وَللمَيِّتِ أحكامٌ، ولِأهلِه أحكامٌ عَليهِم أنْ يَقوموا بِها.
    وفي هذا الحَديثِ يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ أو تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه أنْ "تَحِدَّ"، وهوَ تَركُ المرأةِ للزِّينةِ كلِّها كاللِّباس والطِّيبِ والحُليِّ والكُحلِ، وكلِّ ما كان مِن دَواعي الجِماع. على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، أي: للمَرأةِ التي مات لها أحدُ محارمِها أن تحد عليه ثلاثةَ أيامٍ؛ وذلِك لِمَا يَغلِب مِن لوعةِ الحُزنِ، ويَهجمُ مِن أليمِ الوَجْدِ عليها، فأبيح لها الحداد وترك الزينة هذه المُدَّةَ. إلَّا على زَوجِها، أي: إنَّ الزَّوجَ فَقطْ هو الَّذي تَحِدُّ عَليه أكثرَ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، بَل تَكونُ المُدَّةُ أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرةَ أيَّامٍ، كما في الرِّوايةِ الأُخرى لهذا الحَديثِ، حيثُ زاد فيها: "فِإنَّها تَحِدُّ عليه أربعةَ أشْهُرٍ وعَشرًا".
    وفي الحَديثِ: بَيانُ عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ.

    صحيح مسلم

    لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . بمثل حديثِ الليثِ وابنِ دينار . وزاد : فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا

    شرح الحديث

    الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ ضَبطَتْ كُلَّ أُمورِ الحَياةِ، فَفي كُلِّ شَأنٍ وَمرحلَةٍ في الحَياةِ أحكامٌ، فَجُعِلَ لِلحيِّ أحكامٌ وَللمَيِّتِ أحكامٌ، ولِأهلِه أحكامٌ عَليهِم أنْ يَقوموا بِها. وفي هذا الحَديثِ يُبيِّن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: لا يَحِلُّ لِامرأةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ أو تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه أنْ "تَحِدَّ"، وهوَ تَركُ المرأةِ للزِّينةِ كلِّها كاللِّباس والطِّيبِ والحُليِّ والكُحلِ، وكلِّ ما كان مِن دَواعي الجِماع. على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، أي: للمَرأةِ التي مات لها أحدُ محارمِها أن تحد عليه ثلاثةَ أيامٍ؛ وذلِك لِمَا يَغلِب مِن لوعةِ الحُزنِ، ويَهجمُ مِن أليمِ الوَجْدِ عليها، فأبيح لها الحداد وترك الزينة هذه المُدَّةَ. إلَّا على زَوجِها، أي: إنَّ الزَّوجَ فَقطْ هو الَّذي تَحِدُّ عَليه أكثرَ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، بَل تَكونُ المُدَّةُ أربعَةَ أشهُرٍ وعَشرةَ أيَّامٍ، كما في الرِّوايةِ الأُخرى لهذا الحَديثِ، حيثُ زاد فيها: "فِإنَّها تَحِدُّ عليه أربعةَ أشْهُرٍ وعَشرًا". وفي الحَديثِ: بَيانُ عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ.

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 47 مشاهدة 0 معاينة
  • لا يَجْزِي ولدٌ والدًا إلا أَنْ يَجِدَه مملوكًا فيشتريَه فيعتقَه . وفي روايةِ ابنِ أبي شيبةَ : ولدٌ والدَه.

    شرح الحديث

    حقُّ الوالدينِ على الأولادِ عظيمٌ، وبِرُّهما مِن أعظَمِ القُرباتِ في الإسلامِ؛ حيثُ جعَل اللهُ بِرَّهما مِن أوسعِ الطُّرقِ المُوصلةِ إلى الجنَّةِ، وجعَل أيضًا عقوقَهما مِن كبائرِ الذُّنوبِ والآثام الَّتي تُؤدِّي بصاحبِها إلى العذابِ المُهينِ.
    وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا يُكافِئُ ابنٌ أباه ولا يُوفِّيه كاملَ حقِّه إلَّا أنْ يجِدَ الابنُ أباه مملوكًا فيشتريَه بمالِه الخاصِّ ويُعتِقَه فيجعَلَه حرًّا؛ فلا شيءَ يُوفِّي حقَّ الوالدِ على ولدِه مهما فعَل إلَّا هذه الفَعلةُ.
    وفي الحديثِ: عِظَمُ حقِّ الوالدِ على وَلدِه.
    وفيه: الحثُّ على حِرْصِ الأبناءِ على بِرِّ الوالدينِ.

    صحيح مسلم

    لا يَجْزِي ولدٌ والدًا إلا أَنْ يَجِدَه مملوكًا فيشتريَه فيعتقَه . وفي روايةِ ابنِ أبي شيبةَ : ولدٌ والدَه.

    شرح الحديث

    حقُّ الوالدينِ على الأولادِ عظيمٌ، وبِرُّهما مِن أعظَمِ القُرباتِ في الإسلامِ؛ حيثُ جعَل اللهُ بِرَّهما مِن أوسعِ الطُّرقِ المُوصلةِ إلى الجنَّةِ، وجعَل أيضًا عقوقَهما مِن كبائرِ الذُّنوبِ والآثام الَّتي تُؤدِّي بصاحبِها إلى العذابِ المُهينِ. وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا يُكافِئُ ابنٌ أباه ولا يُوفِّيه كاملَ حقِّه إلَّا أنْ يجِدَ الابنُ أباه مملوكًا فيشتريَه بمالِه الخاصِّ ويُعتِقَه فيجعَلَه حرًّا؛ فلا شيءَ يُوفِّي حقَّ الوالدِ على ولدِه مهما فعَل إلَّا هذه الفَعلةُ. وفي الحديثِ: عِظَمُ حقِّ الوالدِ على وَلدِه. وفيه: الحثُّ على حِرْصِ الأبناءِ على بِرِّ الوالدينِ.

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 46 مشاهدة 0 معاينة
  • لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ فمن تَلقَّاه فاشْترَى منه فإذا أتَى سيِّدُه السُّوقَ فهو بالخيارِ.

    شرح الحديث

    لِلبَيعِ والشِّراءِ أحكامٌ وَآدابٌ في الإسلامِ يَنبغي يَتخلَّقُ بها المُسلمُ؛ لِيَجريَ العَدلُ في المُعاملاتِ فيَنعَمَ بالدُّنيا والآخِرةِ.
    وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ"، وَهمُ الَّذينَ يَحمِلونَ السِّلعَ مِن بلدٍ إلى بَلدٍ فَلا تَتلَقَّوهُم قَبلَ قُدومِهم ومَعرفَةِ سِعرِ السِّلَعِ بِتِلكَ البَلدِ؛ فَمنْ تَلقَّاه فاشَتَرى مِنه، يَعني: اشَتَرى وَلَم يَقِفْ عِندَ النَّهيِ، فإذا أتى "سَيِّدَه"، أي: صاحبَ السِّلعَةِ، السُّوقَ فهو بالخِيارِ أنْ يُمضيَ البَيعَ أوْ يَستَرِدَّ بِضاعَتَه، فلَرُبَّما كانَ أجحَفَ في ثَمنِها وفي تِلكَ البَلدِ سِعرُ السِّلعَةِ أغلى بِكَثيرٍ.
    وفي الحَديثِ: الحثُّ على الصِّدقِ وَالبَيانِ، وتَجنُّبِ الخَديعةِ في المُعامَلاتِ التِّجاريَّةِ.

    صحيح مسلم

    لا تَلَقَّوُا الجَلَبَ فمن تَلقَّاه فاشْترَى منه فإذا أتَى سيِّدُه السُّوقَ فهو بالخيارِ.

    شرح الحديث

    لِلبَيعِ والشِّراءِ أحكامٌ وَآدابٌ في الإسلامِ يَنبغي يَتخلَّقُ بها المُسلمُ؛ لِيَجريَ العَدلُ في المُعاملاتِ فيَنعَمَ بالدُّنيا والآخِرةِ. وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليه وسلَّم: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ"، وَهمُ الَّذينَ يَحمِلونَ السِّلعَ مِن بلدٍ إلى بَلدٍ فَلا تَتلَقَّوهُم قَبلَ قُدومِهم ومَعرفَةِ سِعرِ السِّلَعِ بِتِلكَ البَلدِ؛ فَمنْ تَلقَّاه فاشَتَرى مِنه، يَعني: اشَتَرى وَلَم يَقِفْ عِندَ النَّهيِ، فإذا أتى "سَيِّدَه"، أي: صاحبَ السِّلعَةِ، السُّوقَ فهو بالخِيارِ أنْ يُمضيَ البَيعَ أوْ يَستَرِدَّ بِضاعَتَه، فلَرُبَّما كانَ أجحَفَ في ثَمنِها وفي تِلكَ البَلدِ سِعرُ السِّلعَةِ أغلى بِكَثيرٍ. وفي الحَديثِ: الحثُّ على الصِّدقِ وَالبَيانِ، وتَجنُّبِ الخَديعةِ في المُعامَلاتِ التِّجاريَّةِ.

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 62 مشاهدة 0 معاينة
  • مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتَالَه . فقلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يَتَبايَعون بالذهبِ ، والطعامُ مُرْجَأٌ ؟ ولم يَقُلْ أبو كُرَيْبٍ : مُرْجَأٌ .

    شرح الحديث

    شَرَعَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى في البَيْعِ ما يَحفَظُ حُقوقَ النَّاسِ، ويُجنِّبُهم التنازُعَ والخِصامَ، ويَدْفَعُ عنهم الضَّرَرَ، وفي هذا الحَدِيثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَنِ ابْتاعَ طَعامًا))، أي: اشتَرَى طَعامًا وأرَادَ أن يَبِيعَه، ((فلا يَبِعْه حتَّى يَكْتالَه))، أي: حتَّى يَأخُذَه بالكَيْلِ والمِيزانِ، وهو كِنايَةٌ عن قَبْضِهِ لَه وأنَّه أصبَحَ في حَوزَةِ المُشْتَرِي، "قال طَاوُسٌ"- منَ التَّابعِينَ-: فقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: "لِمَ؟"، أي: لِمَ شرَطَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الشَّرْطَ؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ألَا تَراهم يتَبايعونَ بالذَّهَبِ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ؟"، أي: كان البَائعُ يَقبِضُ الثَّمَنَ ثمَّ يُؤجِّلُ قَبْضَ الطَّعامِ للمُشتَرِي، فشَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُشترِي ألَّا يَبيعَه حتَّى يَقبِضَه، ويكونَ في حوْزَتِه، وقد أوضَحَ حديثٌ آخَرُ أنَّه أرادَ بذلك أن يَنقُلَ الطَّعامَ إلى مكانٍ آخَرَ أو إلى الأَسْواقِ الَّتي يُباعُ فيها، حتَّى لا يَحتكِرَ أو يتلاعَبَ بسِعْرِه.
    وقولُه: ولَمْ يقُلْ أبو كُرَيْبٍ؛ وهو مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: "مُرْجَأٌ"، أي: لَمْ يذكُرْ تلك الكَلِمَةَ في رِوَايتِه، وهو يدلُّ على العِنايةِ بحفظِ الرِّواياتِ.( ).

    صحيح مسلم

    مَن ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتَالَه . فقلتُ لابنِ عباسٍ : لِمَ ؟ فقال : ألا تراهم يَتَبايَعون بالذهبِ ، والطعامُ مُرْجَأٌ ؟ ولم يَقُلْ أبو كُرَيْبٍ : مُرْجَأٌ .

    شرح الحديث

    شَرَعَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى في البَيْعِ ما يَحفَظُ حُقوقَ النَّاسِ، ويُجنِّبُهم التنازُعَ والخِصامَ، ويَدْفَعُ عنهم الضَّرَرَ، وفي هذا الحَدِيثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَنِ ابْتاعَ طَعامًا))، أي: اشتَرَى طَعامًا وأرَادَ أن يَبِيعَه، ((فلا يَبِعْه حتَّى يَكْتالَه))، أي: حتَّى يَأخُذَه بالكَيْلِ والمِيزانِ، وهو كِنايَةٌ عن قَبْضِهِ لَه وأنَّه أصبَحَ في حَوزَةِ المُشْتَرِي، "قال طَاوُسٌ"- منَ التَّابعِينَ-: فقُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: "لِمَ؟"، أي: لِمَ شرَطَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الشَّرْطَ؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ألَا تَراهم يتَبايعونَ بالذَّهَبِ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ؟"، أي: كان البَائعُ يَقبِضُ الثَّمَنَ ثمَّ يُؤجِّلُ قَبْضَ الطَّعامِ للمُشتَرِي، فشَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُشترِي ألَّا يَبيعَه حتَّى يَقبِضَه، ويكونَ في حوْزَتِه، وقد أوضَحَ حديثٌ آخَرُ أنَّه أرادَ بذلك أن يَنقُلَ الطَّعامَ إلى مكانٍ آخَرَ أو إلى الأَسْواقِ الَّتي يُباعُ فيها، حتَّى لا يَحتكِرَ أو يتلاعَبَ بسِعْرِه. وقولُه: ولَمْ يقُلْ أبو كُرَيْبٍ؛ وهو مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ: "مُرْجَأٌ"، أي: لَمْ يذكُرْ تلك الكَلِمَةَ في رِوَايتِه، وهو يدلُّ على العِنايةِ بحفظِ الرِّواياتِ.( ).

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 47 مشاهدة 0 معاينة
  • مَن اشترى طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتالَه . وفي روايةِ أبي بكرٍ : مَن ابتاعَ .

    شرح الحديث

    جاء الإسلامُ لينظِّمَ علاقاتِ الخَلْقِ فيما بينَهم- ومِن أهمِّ ما يَتعامَلُ فيه الخَلْقُ فيما بينَهم: البَيْع والشِّراء-؛ حتَّى لا يَقَعَ النِّزَاعُ والشِّقاقُ بينَ المسلمين، حيثُ أرشَدَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البائعَ والمشترِيَ إلى شيءٍ مِمَّا فيه مصلحتُهما: وهو أنَّ مَن اشترَى طعامًا مَكِيلًا واستَوْفاه فلا يَحِلُّ له أن يَبِيعَه حتَّى يَكِيلَه، وهذا يكونُ فيما بِيعَ بكَيْلٍ؛ فإنَّه لا بُدَّ أن يَكِيلَه أوَّلًا حتَّى يَستَوْفِيَه تامًّا ثُمَّ يَبِيعَه بعدَ ذلك، ولا يَحِلُّ له أن يَبِيعَه قبلَ أن يَكْتَالَه؛ لأنَّه رُبَّما تَقَعُ فيه زِيادةٌ أو نُقصانٌ، ويكونُ في هذا غَبْنٌ وضَرَرٌ إمَّا على البائِعِ أو المشترِي.

    صحيح مسلم

    مَن اشترى طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَكْتالَه . وفي روايةِ أبي بكرٍ : مَن ابتاعَ .

    شرح الحديث

    جاء الإسلامُ لينظِّمَ علاقاتِ الخَلْقِ فيما بينَهم- ومِن أهمِّ ما يَتعامَلُ فيه الخَلْقُ فيما بينَهم: البَيْع والشِّراء-؛ حتَّى لا يَقَعَ النِّزَاعُ والشِّقاقُ بينَ المسلمين، حيثُ أرشَدَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم البائعَ والمشترِيَ إلى شيءٍ مِمَّا فيه مصلحتُهما: وهو أنَّ مَن اشترَى طعامًا مَكِيلًا واستَوْفاه فلا يَحِلُّ له أن يَبِيعَه حتَّى يَكِيلَه، وهذا يكونُ فيما بِيعَ بكَيْلٍ؛ فإنَّه لا بُدَّ أن يَكِيلَه أوَّلًا حتَّى يَستَوْفِيَه تامًّا ثُمَّ يَبِيعَه بعدَ ذلك، ولا يَحِلُّ له أن يَبِيعَه قبلَ أن يَكْتَالَه؛ لأنَّه رُبَّما تَقَعُ فيه زِيادةٌ أو نُقصانٌ، ويكونُ في هذا غَبْنٌ وضَرَرٌ إمَّا على البائِعِ أو المشترِي.

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 50 مشاهدة 0 معاينة
  • والذي نفسُ محمدٍ بيده ، لا يَسْمَعُ بي أحدٌ مِن هذه الأمةِ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ، ثم يموتُ ولم يُؤْمِنْ بالذي أُرْسِلْتُ به ، إلا كان مِن أصحابِ النارِ.

    شرح الحديث

    النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُرسِلَ إلى النَّاسِ كافَّةً، وشَمِلَتْ دعوتُه اليَهودَ والنَّصارى، وفي ذلك يُخبر أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: والَّذي نَفْسُ محمَّدٍ بيدِه، وهو قَسَمٌ منَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كقولِه: واللهِ؛ وذلك لأنَّ الله هو الَّذي بيدِه أَنْفُسُ جميعِ الخلائقِ، وكثيرًا ما كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُقْسِمُ به. وقوله: "لا يَسْمَعُ بي"، أي: لا يَعلمُ برِسالتي، أحدٌ، أي: مِمَّن هو موجودٌ في زَمَني وبَعدي إلى يَومِ القيامةِ؛ فكُلُّهم مِمَّن يجبُ عليه الدُّخولُ في الإسلامِ والإيمانُ به صلَّى الله عليه وسلَّم، من هذه الأُمَّةِ، أي: النَّاس جميعًا، وهم أُمَّةُ الدَّعوةِ، يهوديٌّ ولا نَصرانيٌّ، أي: أهلُ الكتابِ خاصَّةً وباقي العالَمينَ كافَّةً، فإذا كان هذا شَأْنَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع مَنْ لهم كتابٌ، فغيرهم مِمَّن لا كتابَ له أَوْلى. ثُمَّ يموتُ ولَمْ يُؤمنْ بالَّذي أُرْسِلْتُ به، أي: مات كافرًا، إلَّا كان من أصحابِ النَّار، أي: جَزاؤُوهُ أنْ يدخُلَ النَّارَ عِقابًا على كُفرهِ برَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبِما أُرْسِلَ به صلَّى الله عليه وسلَّم.
    وفي الحديثِ: وجوبُ الإيمانِ برِسالةِ نبيِّنا محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى جَميعِ النَّاسِ ونَسْخِ المِللِ بمِلَّتِه؛ فمَن عَلِم بمَجيءِ رسولِ اللَّهِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يُؤمِنْ به ولا بالذي أُرْسِلَ به، ليس بمُؤمِنٍ وهو مِن أهلِ النَّارِ، حتَّى لو ادَّعى أنَّه يُؤمِن باللهِ وببعضِ الرُّسُل كموسى وعيسى عليهما السلام..

    صحيح مسلم

    والذي نفسُ محمدٍ بيده ، لا يَسْمَعُ بي أحدٌ مِن هذه الأمةِ يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ ، ثم يموتُ ولم يُؤْمِنْ بالذي أُرْسِلْتُ به ، إلا كان مِن أصحابِ النارِ.

    شرح الحديث

    النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُرسِلَ إلى النَّاسِ كافَّةً، وشَمِلَتْ دعوتُه اليَهودَ والنَّصارى، وفي ذلك يُخبر أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: والَّذي نَفْسُ محمَّدٍ بيدِه، وهو قَسَمٌ منَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كقولِه: واللهِ؛ وذلك لأنَّ الله هو الَّذي بيدِه أَنْفُسُ جميعِ الخلائقِ، وكثيرًا ما كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يُقْسِمُ به. وقوله: "لا يَسْمَعُ بي"، أي: لا يَعلمُ برِسالتي، أحدٌ، أي: مِمَّن هو موجودٌ في زَمَني وبَعدي إلى يَومِ القيامةِ؛ فكُلُّهم مِمَّن يجبُ عليه الدُّخولُ في الإسلامِ والإيمانُ به صلَّى الله عليه وسلَّم، من هذه الأُمَّةِ، أي: النَّاس جميعًا، وهم أُمَّةُ الدَّعوةِ، يهوديٌّ ولا نَصرانيٌّ، أي: أهلُ الكتابِ خاصَّةً وباقي العالَمينَ كافَّةً، فإذا كان هذا شَأْنَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع مَنْ لهم كتابٌ، فغيرهم مِمَّن لا كتابَ له أَوْلى. ثُمَّ يموتُ ولَمْ يُؤمنْ بالَّذي أُرْسِلْتُ به، أي: مات كافرًا، إلَّا كان من أصحابِ النَّار، أي: جَزاؤُوهُ أنْ يدخُلَ النَّارَ عِقابًا على كُفرهِ برَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وبِما أُرْسِلَ به صلَّى الله عليه وسلَّم. وفي الحديثِ: وجوبُ الإيمانِ برِسالةِ نبيِّنا محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى جَميعِ النَّاسِ ونَسْخِ المِللِ بمِلَّتِه؛ فمَن عَلِم بمَجيءِ رسولِ اللَّهِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم يُؤمِنْ به ولا بالذي أُرْسِلَ به، ليس بمُؤمِنٍ وهو مِن أهلِ النَّارِ، حتَّى لو ادَّعى أنَّه يُؤمِن باللهِ وببعضِ الرُّسُل كموسى وعيسى عليهما السلام..

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 45 مشاهدة 0 معاينة
  • إن بعتَ من أخيكَ ثمرًا . وفي رواية : لو بعتَ من أخيكَ ثمرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخُذَ منه شيئًا . بم تأخذُ مالَ أخيك بغيرِ حقِّ ؟

    شرح الحديث

    حرَص الإسلامُ على حِفظِ الحقوقِ ورعايتِها، وتجلَّى هذا الحرصُ في تَحذيرِ الإسلامِ مِن أخْذِ حقوقِ النَّاسِ بالباطلِ، والوعيدِ الشَّديدِ لِمَن يَتخطَّى تلك الحُرمةَ أو يَهتِكُها.
    وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لو اشترى أحدُ النَّاسِ ثمرًا مِن أخيه ثمَّ أصابتِ الثَّمرَ "جائحةٌ"، أي: مصيبةٌ أو آفةٌ تجتاحُ الثَّمرَ وتُهلِكُه وتُفسِدُه، فلا يحلُّ للبائعِ أن يأخُذَ شيئًا مِن المشتري، فبأيِّ حقٍّ يأخُذُ مالَ أخيه وقد فسَدَ الثَّمرُ وأصابَتْه آفةٌ تمنَعُ مِن الانتفاعِ به.

    صحيح مسلم

    إن بعتَ من أخيكَ ثمرًا . وفي رواية : لو بعتَ من أخيكَ ثمرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخُذَ منه شيئًا . بم تأخذُ مالَ أخيك بغيرِ حقِّ ؟

    شرح الحديث

    حرَص الإسلامُ على حِفظِ الحقوقِ ورعايتِها، وتجلَّى هذا الحرصُ في تَحذيرِ الإسلامِ مِن أخْذِ حقوقِ النَّاسِ بالباطلِ، والوعيدِ الشَّديدِ لِمَن يَتخطَّى تلك الحُرمةَ أو يَهتِكُها. وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لو اشترى أحدُ النَّاسِ ثمرًا مِن أخيه ثمَّ أصابتِ الثَّمرَ "جائحةٌ"، أي: مصيبةٌ أو آفةٌ تجتاحُ الثَّمرَ وتُهلِكُه وتُفسِدُه، فلا يحلُّ للبائعِ أن يأخُذَ شيئًا مِن المشتري، فبأيِّ حقٍّ يأخُذُ مالَ أخيه وقد فسَدَ الثَّمرُ وأصابَتْه آفةٌ تمنَعُ مِن الانتفاعِ به.

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 52 مشاهدة 0 معاينة
  • لا تَزالُ طائِفةٌ من أُمَّتي يُقاتِلونَ على الحقِّ ظاهِرينَ إلى يومِ القيامَةِ. قال، فيَنْزِلُ عيسَى ابنُ مَريَمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيقولُ أميرُهُم: تَعالَ صَلِّ لنا . فيقول : لا . إن بَعضَكُم علَى بعضٍ أُمَراءُ. تَكرِمَةَ اللهِ هذه الأُمَّةَ

    شرح الحديث

    أُمَّةُ الإِسلامِ شأنُها عَظيمٌ؛ فإنَّها آخِرُ أُممِ الأَنبياءِ في الدُّنيا، ونبيُّها خاتَمُ الأَنبياءِ، وقدْ أُرسِلَ للناسِ كافَّةً بشيرًا ونذيرًا، ودعوتُهُ مُمتدَّةٌ إلى آخِرِ الزَّمانِ، فالأُمَّةُ الإِسلاميَّةُ ستظلُّ هي الدَّاعيَ الأخيرَ إلى اللهِ مُتمَسِّكةً بالحقِّ المبينِ، وستَتَكالَبُ عليْها الأُممُ بِسَببِ هذا الحقِّ، ولكنَّ طائفةً مِن الأمَّةِ ستظلُّ على الهُدى مُجاهِدةً في سبيلِ اللهِ حقًّا وصِدقًا حتى قِيامِ الساعةِ، ومِن علاماتِ يومِ القيامةِ نُزولُ عيسى بنِ مريمَ عليه السَّلامُ، وفي هذا الحديثِ يُخبِر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أي: ستظلُّ جماعةً من أُمَّةِ الإسلامِ يُجاهدونَ في سبيلِ نُصرةِ الحقِّ، وهُم مُنتَصِرونَ غَالِبونَ، وسيظلُّونَ على هذه الحالِ إلى يومِ القيامةِ طائفةً بعدَ طائفةً، وهذا مِمَّا يدلُّ على أنَّ الحقَّ لا ينقَطِعُ في أمَّةِ الإِسلامِ، فهُناك من يَتوارَثُهُ جِيلًا بعد جِيلٍ، حتَّى «يَنْزِلَ عِيسى ابنُ مرْيَمَ صلَّى الله عليه وسلَّم فيقولُ أَمِيرُ الطَّائِفَةِ المؤْمِنةِ - وهُوَ في ذلكَ الزَّمانِ المَهْدِيُّ، كما بيَّنَتْهُ رِوايةٌ أُخْرى- لِعيسَى: «تَعَالَ صَلِّ لَنا» أي: صلِّ لنا إمامًا، فيقولُ عِيسى: «لا، إِنَّ بَعْضَكُمْ على بعضٍ أُمَراءُ تَكْرِمةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ». أي: إنَّ أئِمَّتَكُمْ مِنْكُمْ يؤُمُّ المسْلِمُ أَخَاهُ المُسلمَ، وَهَذا مِنْ تكريمِ اللهِ لأُمَّةِ الإسلامِ.
    وقيلَ: إنَّ ذلكَ لبَيانِ أنَّ دِينَ الإِسلامِ الذي جاءَ بِهِ مُحمَّدٌ لا يُنْسَخُ إلى قيامِ السَّاعةِ، وأنَّ تَرْكَ عِيسى عليهِ السلامُ إِمامةَ المُسلِمينَ في الصَّلاةِ مَعَ كوْنِهِ نَبِيًّا؛ لِئَلَّا يُظَنَّ أنَّ شَريعةَ الإِسلامِ قدْ نُسِخَتْ.
    وفي الحديثِ: عَلَمٌ منْ أَعلامِ النُّبوَّةِ؛ حيثُ أَخبرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما سيكُونُ بعدَه في أُمَّتهِ.

    صحيح مسلم

    لا تَزالُ طائِفةٌ من أُمَّتي يُقاتِلونَ على الحقِّ ظاهِرينَ إلى يومِ القيامَةِ. قال، فيَنْزِلُ عيسَى ابنُ مَريَمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيقولُ أميرُهُم: تَعالَ صَلِّ لنا . فيقول : لا . إن بَعضَكُم علَى بعضٍ أُمَراءُ. تَكرِمَةَ اللهِ هذه الأُمَّةَ

    شرح الحديث

    أُمَّةُ الإِسلامِ شأنُها عَظيمٌ؛ فإنَّها آخِرُ أُممِ الأَنبياءِ في الدُّنيا، ونبيُّها خاتَمُ الأَنبياءِ، وقدْ أُرسِلَ للناسِ كافَّةً بشيرًا ونذيرًا، ودعوتُهُ مُمتدَّةٌ إلى آخِرِ الزَّمانِ، فالأُمَّةُ الإِسلاميَّةُ ستظلُّ هي الدَّاعيَ الأخيرَ إلى اللهِ مُتمَسِّكةً بالحقِّ المبينِ، وستَتَكالَبُ عليْها الأُممُ بِسَببِ هذا الحقِّ، ولكنَّ طائفةً مِن الأمَّةِ ستظلُّ على الهُدى مُجاهِدةً في سبيلِ اللهِ حقًّا وصِدقًا حتى قِيامِ الساعةِ، ومِن علاماتِ يومِ القيامةِ نُزولُ عيسى بنِ مريمَ عليه السَّلامُ، وفي هذا الحديثِ يُخبِر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أي: ستظلُّ جماعةً من أُمَّةِ الإسلامِ يُجاهدونَ في سبيلِ نُصرةِ الحقِّ، وهُم مُنتَصِرونَ غَالِبونَ، وسيظلُّونَ على هذه الحالِ إلى يومِ القيامةِ طائفةً بعدَ طائفةً، وهذا مِمَّا يدلُّ على أنَّ الحقَّ لا ينقَطِعُ في أمَّةِ الإِسلامِ، فهُناك من يَتوارَثُهُ جِيلًا بعد جِيلٍ، حتَّى «يَنْزِلَ عِيسى ابنُ مرْيَمَ صلَّى الله عليه وسلَّم فيقولُ أَمِيرُ الطَّائِفَةِ المؤْمِنةِ - وهُوَ في ذلكَ الزَّمانِ المَهْدِيُّ، كما بيَّنَتْهُ رِوايةٌ أُخْرى- لِعيسَى: «تَعَالَ صَلِّ لَنا» أي: صلِّ لنا إمامًا، فيقولُ عِيسى: «لا، إِنَّ بَعْضَكُمْ على بعضٍ أُمَراءُ تَكْرِمةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ». أي: إنَّ أئِمَّتَكُمْ مِنْكُمْ يؤُمُّ المسْلِمُ أَخَاهُ المُسلمَ، وَهَذا مِنْ تكريمِ اللهِ لأُمَّةِ الإسلامِ. وقيلَ: إنَّ ذلكَ لبَيانِ أنَّ دِينَ الإِسلامِ الذي جاءَ بِهِ مُحمَّدٌ لا يُنْسَخُ إلى قيامِ السَّاعةِ، وأنَّ تَرْكَ عِيسى عليهِ السلامُ إِمامةَ المُسلِمينَ في الصَّلاةِ مَعَ كوْنِهِ نَبِيًّا؛ لِئَلَّا يُظَنَّ أنَّ شَريعةَ الإِسلامِ قدْ نُسِخَتْ. وفي الحديثِ: عَلَمٌ منْ أَعلامِ النُّبوَّةِ؛ حيثُ أَخبرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما سيكُونُ بعدَه في أُمَّتهِ.

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 48 مشاهدة 0 معاينة
  • لا يُباعُ فَضلُ الماءِ ليُباعَ به الكلَأُ

    شرح الحديث

    حَرَصَ الإسلامُ على تعميمِ المَنْفَعةِ في غير ضررٍ، وفي هذا الحديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ به الكلأُ"، أي: لا يُمنَعُ ما زاد مِن ماءِ السُّقيا على مَن ليس له ماءٌ؛ وذلك من أَجْلِ بَيْعِه، والكلأُ: نباتُ الأرضِ رَطْبًا كان أو يابسًا، وهو مِثْل أنْ يكونَ لأحدِهم بئرٌ وفَضَلَ به من الماءِ ما زادَ عَنْ حاجتِه في سَقْي زُرُوعِهِ، وحَوْله من النباتِ الذي ليس مِلْكًا لأحدٍ، بل مُباحٌ للجميعِ ويَحتاجُ إلى السُّقيا، وليس هناك ماءٌ غيرُ هذا البئرِ؛ فليس له مَنْعُ زِيادةِ ماءِ بئرِهِ عن هذا الكلأِ؛ بل يَبذُل هذه الزيادةَ ليَنْموَ الكلأُ فتَرْعى فيه الأنعامُ كلُّها له ولغيرِه، فإذا رعتِ الأنعامُ في هذا العُشْبِ فإنَّها تَحتاجُ إلى الشُّربِ بَعْد الرَّعي، فليس له أنْ يَمْنَعها من الشُّربِ من زيادةِ مائِه؛ لأنَّها إذا مَنَعها من الشُّربِ، فكأنَّه يَمْنعُها من الرَّعي في هذا المكانِ، وليس له بَيْعُ زيادةِ مَائِه؛ لأنَّه لو باع لَهم الماءَ الضَّروريَّ لرَعْيهم فكأنَّه باع لهم العُشْبَ والكَلأَ الذي لا يَملِكُه.
    وفي الحديثِ: النَّهيُ عن عَدَمِ الإضرارِ بالمسلِمين.( ).

    صحيح مسلم

    لا يُباعُ فَضلُ الماءِ ليُباعَ به الكلَأُ

    شرح الحديث

    حَرَصَ الإسلامُ على تعميمِ المَنْفَعةِ في غير ضررٍ، وفي هذا الحديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ ليُباعَ به الكلأُ"، أي: لا يُمنَعُ ما زاد مِن ماءِ السُّقيا على مَن ليس له ماءٌ؛ وذلك من أَجْلِ بَيْعِه، والكلأُ: نباتُ الأرضِ رَطْبًا كان أو يابسًا، وهو مِثْل أنْ يكونَ لأحدِهم بئرٌ وفَضَلَ به من الماءِ ما زادَ عَنْ حاجتِه في سَقْي زُرُوعِهِ، وحَوْله من النباتِ الذي ليس مِلْكًا لأحدٍ، بل مُباحٌ للجميعِ ويَحتاجُ إلى السُّقيا، وليس هناك ماءٌ غيرُ هذا البئرِ؛ فليس له مَنْعُ زِيادةِ ماءِ بئرِهِ عن هذا الكلأِ؛ بل يَبذُل هذه الزيادةَ ليَنْموَ الكلأُ فتَرْعى فيه الأنعامُ كلُّها له ولغيرِه، فإذا رعتِ الأنعامُ في هذا العُشْبِ فإنَّها تَحتاجُ إلى الشُّربِ بَعْد الرَّعي، فليس له أنْ يَمْنَعها من الشُّربِ من زيادةِ مائِه؛ لأنَّها إذا مَنَعها من الشُّربِ، فكأنَّه يَمْنعُها من الرَّعي في هذا المكانِ، وليس له بَيْعُ زيادةِ مَائِه؛ لأنَّه لو باع لَهم الماءَ الضَّروريَّ لرَعْيهم فكأنَّه باع لهم العُشْبَ والكَلأَ الذي لا يَملِكُه. وفي الحديثِ: النَّهيُ عن عَدَمِ الإضرارِ بالمسلِمين.( ).

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 51 مشاهدة 0 معاينة
  • ثمنُ الكلبِ خبيثٌ . ومهرُ البغيِّ خبيثٌ . وكسبُ الحجَّامِ خبيثٌ

    شرح الحديث

    أحلَّ اللهُ لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ من كُلِّ شيءٍ وفي كُلِّ شيءٍ مِنَ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ والمَكْسَبِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ المسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ مُتْرَفِعًا عَنِ الدَّنايا.
    وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ثَمَنُ الكلبِ خَبيثٌ"، أي: حرامٌ، والمُرادُ ثَمَنُ بَيْعِهِ أو شِرائِهِ، وما تمَّ كَسْبُهُ من ذلك فهو مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ لأنَّ الكلبَ مَنْهِيٌّ عَنِ اقتنائِهِ وتربيتِهِ، "ومَهْرُ البَغِيِّ خَبيثٌ"، أي: ما تأخُذُهُ الزَّانيةُ من مالٍ مقابِلَ زِناها فهو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ الزِّنا حرامٌ، وما أُخِذَ عليه من مالٍ فهو حَرامٌ، "وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ"، والحَجَّامُ هو مَنْ يقومُ بالحِجامةِ، وهي فَصْدُ العُروقِ وإخراجُ الدَّمِ الفاسِدِ مِنَ الجِسمِ، وكَوْنُ كَسْبِهِ خَبيثًا لا يَعني أنَّه مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدِ احْتَجَمَ وأَعْطى الحجَّامَ أُجْرَةً، ولو كان ذلك حَرامًا لَمَا أَعْطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنَّما هو مِنَ المكاسِبِ الدَّنيئَةِ الَّتي يَترفَّعُ عنها المؤمنُ؛ لِوُجودِ ما هو أَفْضَلُ منها.

    صحيح مسلم

    ثمنُ الكلبِ خبيثٌ . ومهرُ البغيِّ خبيثٌ . وكسبُ الحجَّامِ خبيثٌ

    شرح الحديث

    أحلَّ اللهُ لعِبادِهِ الطَّيِّباتِ، وحرَّمَ عليهِمُ الخَبائِثَ من كُلِّ شيءٍ وفي كُلِّ شيءٍ مِنَ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ والمَكْسَبِ والتِّجارَةِ، وغيرِ ذلك، كما حَثَّ الشَّرْعُ المسلِمَ على أنْ يكونَ كَريمَ النَّفْسِ مُتْرَفِعًا عَنِ الدَّنايا. وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ثَمَنُ الكلبِ خَبيثٌ"، أي: حرامٌ، والمُرادُ ثَمَنُ بَيْعِهِ أو شِرائِهِ، وما تمَّ كَسْبُهُ من ذلك فهو مالٌ غيرُ طَيِّبٍ؛ لأنَّ الكلبَ مَنْهِيٌّ عَنِ اقتنائِهِ وتربيتِهِ، "ومَهْرُ البَغِيِّ خَبيثٌ"، أي: ما تأخُذُهُ الزَّانيةُ من مالٍ مقابِلَ زِناها فهو مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ الزِّنا حرامٌ، وما أُخِذَ عليه من مالٍ فهو حَرامٌ، "وكَسْبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ"، والحَجَّامُ هو مَنْ يقومُ بالحِجامةِ، وهي فَصْدُ العُروقِ وإخراجُ الدَّمِ الفاسِدِ مِنَ الجِسمِ، وكَوْنُ كَسْبِهِ خَبيثًا لا يَعني أنَّه مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدِ احْتَجَمَ وأَعْطى الحجَّامَ أُجْرَةً، ولو كان ذلك حَرامًا لَمَا أَعْطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنَّما هو مِنَ المكاسِبِ الدَّنيئَةِ الَّتي يَترفَّعُ عنها المؤمنُ؛ لِوُجودِ ما هو أَفْضَلُ منها.

    صحيح مسلم
    0 التعليقات 0 المشاركات 49 مشاهدة 0 معاينة